فصل : وإذا ، فإن باعه على رب الأرض جاز ، وإن باعه على غيره ففي البيع وجهان : أراد المستأجر بيع بنائه وغرسه قائما في الأرض
أحدهما : باطل : لأن ملك المستأجر عليه غير مستقر : لأن رب الأرض متى بذل له قيمته أجبر على أخذها أو قلعه .
والوجه الثاني : أن البيع جائز : لأن ما يخاف من زوال ملكه في الثاني لا يمنع من جواز بيعه في الحال كالمبيع إذا استحقت فيه الشفعة .
[ ص: 469 ] وهكذا رب الأرض إذا أراد بيعها ؛ فإن باعها على مالك الغرس والبناء جاز ، وإن باعها على غيره كان على هذين الوجهين .
ولكن لو اجتمع رب الأرض وصاحب الغرس والبناء على البيع ، جاز وكان الثمن مقسطا على القيمتين .