فصل : فأما إذا ، فقد قال أراد المزارع بيع الأكارة والعمارة أبو حنيفة : إن كانت له إثارة جاز له بيعها ، وإن لم يكن له إثارة لم يجز : لأنه يصير إدخال يد بدلا من يده بثمن . وقال مالك : يجوز له بيعها في الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكا لرب الأرض بعمارته ، وعلى مذهب الشافعي - رضي الله عنه - : لا يجوز بيع العمارة ما لم تكن أعيانا : لأن عمارة الأرض تبع لها .