فصل : وأما ، وكذلك العين وهو قدر ما تدعو الحاجة إليه فيما حولها ، وقال البئر والنهر ، فحريمها معتبر بالعرف أيضا من غير تحديد أبو حنيفة : حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر الناضج خمسون ذراعا .
[ ص: 489 ] وقال أبو يوسف : حريم بئر العطن أربعون ذراعا إلا أن يكون رشاؤه أبعد فتكون له منتهى رشائه ، وحريم النهر ملقى طينة عند حفره ، وحريم الفناء ما لم يسمح على وجه الأرض وكان جامعا للماء ، والعرف في ذلك أولى من تحديد ما لم يتقدر شرعا ، ولا قياسا ، فلو حفر بئرا في موات فملكها وحريمها ثم حفر آخر من بعد الحريم بئرا أخرى فنضب ماء الأولى إليها وغار فيها . قال مالك : يمنع الثاني ويطم عليه بئره ، وهكذا لو حفر الثاني بئرا طهورا فتغير ماء الأولى طمت الثانية على صاحبها ، وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن بئر الثاني مقرة وإن نضب بها ماء الأولى أو تغير : لأنه لا حق للأول فيما جاوز حريم ملكه ولو استحق المنع لتقدير الحريم .