مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : "  ومن أقطع أرضا ، أو تحجرها فلم يعمرها   رأيت للسلطان أن يقول له : إن أحييتها ، وإلا خلينا بينها وبين من يحييها ، فإن تأجله رأيت أن يفعل " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال . إذا تحجر أرض موات بإقطاع أو غير إقطاع ، فقد صار بالحجر عليها أحق الناس بها ، لثبوت يده عليها ، وله بعد ذلك أربعة أحوال :  
أحدها : أن يأخذ في الإحياء ويشرع في العمارة ، فلا اعتراض عليه فيها وهو أحق الناس بها حتى يستكمل العمارة ويتم الإحياء ، فلو غلب عليها وأكمل المتغلب إحياءها فذلك ضربان :  
أحدهما : أن يكون قد تغلب عليها قبل أن يشرع المحيي في عمارتها ، فيكون ملكا للمتغلب المحيي دون المحجر .  
والضرب الثاني : أن يكون قد تغلب عليها بعد أن شرع المحجر في عمارتها وقبل استكمالها ، فأكمل المتغلب الإحياء وتمم العمارة ففيها وجهان :  
أحدهما : أنها ملك للمحجر ، لما استقر من ثبوت يده وتقدم عمارته ، ويصير المتغلب متطوعا بنفقته .  
والوجه الثاني : أنها ملك للمتغلب المحيي : لأنه أحدث ما به يتم الإحياء ويستقر الملك .  
				
						
						
