فصل : اقتداء بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن السنة أن يؤذن قائما أجزأه ، ولو فإن أذن جالسا لم يجزه ، لأن الأذان لما كان مسنونا كان القيام فيه مسنونا ، والخطبة لما كانت واجبة كان القيام فيها واجبا ، فأما خطب في الجمعة جالسا فإن كان قد انتهى في مشيه إلى حيث لا يسمع من كان في الموضع الذي ابتدأ في الأذان فيه بقية أذانه لم يجزه ، وإن انتهى إلى حيث يسمعونه أجزأه ، لأنه إذا انتهى إلى حيث لا يسمعه من كان في الموضع الأول صار الموضع مختلفا في ابتداء الأذان وانتهائه فلم يصرد أعيابه ، والله أعلم إن أذن ماشيا