[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه
قال الشافعي رضي الله عنه : " : وقت مقام ورفاهية ، ووقت عذر ، وضرورة " والوقت للصلاة وقتان
قال الماوردي : الأصل في الكتاب والسنة معا ، انعقد به إجماع الأمة وجوب الصلاة
أما الكتاب فقوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهذا أمر بمداومة فعلها في أوقاتها ، وقال تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة [ البينة : 5 ] ، فالحنفاء : المستقيمون على دينهم كقوله : فأقم وجهك للدين حنيفا [ الروم : 30 ] ، فأمر بعبادته بالإخلاص مشروطا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقال تعالى : فاقتلوا المشركين حيث إلى قوله : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم [ التوبة : 5 ] ، فجعل إقامة الصلاة والإذعان بإيتاء الزكاة شرطا في حقن دمائهم بعد التوحيد
وأما السنة : فحديث ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وصوم شهر رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا " بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن
وروى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال : مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى قالوا : يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة . فأمرهم بأربعة ونهاهم عن أربعة ؛ أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس فكان هذا قبل فرض الحج أن وفد