مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : ( ومنها ) في الحياة الهبات ، والصدقات غير المحرمات وله إبطال ذلك ما لم يقبضها المتصدق عنه والموهوب له ، فإن قبضها أو من يقوم مقامه بأمره فهي له " .
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الأوقاف ، وسنذكر وهي من العطايا الجائزة بدليل الكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : أحكام الهبات وتعاونوا على البر والتقوى [ المائدة : 2 ] ، والهبة بر وقال : وآتى المال على حبه [ البقرة : 177 ] الآية يعني به الهبة ، والصدقة وروى أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : وروت لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت عائشة رضى الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : تهادوا تحابوا وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : وأجمع المسلمون على إباحتها ، وقيل : إن الهدية مشتقة من الهداية : لأنه اهتدى بها إلى الخير والتآلف . إننا نقبل الهدية ونكافئ عليها