فصل : إذا تقرر إباحة بما ذكرنا ، فتكون بخمسة أشياء : بموهوب وواهب وموهوب له وعقد وقبض . الهبة
وأما الشيء الموهوب : فهو كل شيء صح بيعه جازت هبته ، وذلك ما اجتمعت عليه أربعة أوصاف : أن يكون مملوكا ، وإن كان غير مملوك من وقف أو طلق لم يجز ، وأن يكون معلوما ، وإن كان مجهولا لم يجز ، وأن يكون حاضرا ، فإن كان غائبا لم يجز ولا يمنع من نقل ملكه مانع ، فإن منع منه مانع كالمرهون وأم الولد لم يجز ، فهذا حكم الموهوب ، ولا فرق بين المحوز والمشاع سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم .
وقال أبو حنيفة : جائزة ، والمشاع الذي ينقسم باطلة ودليلنا - قوله تعالى - : هبة المشاع الذي لا ينقسم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا [ النساء : 4 ] ، ولأن كل ما جاز بيعه جازت هبته كالمحوز .