فصل : فلو فالمستحب له أن يستأنف في طويل الزمان وقصيره لخروجه بذلك من أهل الأذان ، فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض ، ليست شرطا فيه ، فلو الموالاة فبنى أجزأه ، فلو أكل أو شرب في خلال أذانه أجزأه : لأن الطهارة ليست شرطا فيه ، فأما أحدث فتيمم في أذانه لم يجز أن يبني عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان ، فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له البناء على ما مضى من أذانه أم لا ؟ على وجهين : إذا ارتد عن الإسلام في تضاعيف أذانه
أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة
والثاني : وهو ظاهر منصوص الشافعي أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال وتفريقه لا يمنع البناء ، وهكذا لو كان حيا لم يجز له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب ، لأن المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره ، والمستخلف في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملا فلم يجزه ، فأما فلو مات في أذانه لم يجز لغيره البناء عليه ، فعلى وجهين : الاستخلاف في الخطبة
أحدهما : لا يجوز كالأذان
والثاني : يجوز كالصلاة ، والله أعلم