الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فلو نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض ، فالمستحب له أن يستأنف في طويل الزمان وقصيره لخروجه بذلك من أهل الأذان ، فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن الموالاة ليست شرطا فيه ، فلو أكل أو شرب في خلال أذانه فبنى أجزأه ، فلو أحدث فتيمم في أذانه أجزأه : لأن الطهارة ليست شرطا فيه ، فأما إذا ارتد عن الإسلام في تضاعيف أذانه لم يجز أن يبني عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان ، فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له البناء على ما مضى من أذانه أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة

                                                                                                                                            والثاني : وهو ظاهر منصوص الشافعي أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال وتفريقه لا يمنع البناء ، فلو مات في أذانه لم يجز لغيره البناء عليه ، وهكذا لو كان حيا لم يجز له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من المذهب ، لأن المستخلف في الصلاة يأتي بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره ، والمستخلف في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملا فلم يجزه ، فأما الاستخلاف في الخطبة فعلى وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يجوز كالأذان

                                                                                                                                            والثاني : يجوز كالصلاة ، والله أعلم

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية