فصل : فأما في وقت إحديهما ، فإن كان مقدما للعصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب أذن وأقام للأولى ثم أقام للثانية ولم يؤذن ، وإن كان مؤخرا للظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء كان حكم الأولى منهما في الأذان لها كالفائتة ، فيكون على ثلاثة أقاويل في الثانية فيقيم لها ، ولا يؤذن ، فلو أخر الأولى إلى وقت الثانية ثم قدم الصلاة الثانية حين دخل وقتها أذن للثانية وأقام ، لأنه قد أبطل الجمع بتقديمها ، وفي أذانه للأولى ثلاثة أقاويل لأنها فائتة - والله أعلم - الجمع بين الصلاتين