الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فما وجد منفصلا عنه فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يبعد عنه كالفرس المربوط على بعد أو كيس من دراهم أو ثوب ، فذلك غير منسوب إلى يده كما لا ينسحب إلى يد الكبير ويكون لقطة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون ذلك قريبا منه ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الموضع آهلا كثير المارة ، فهذا يكون لقطة أيضا .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون الموضع منقطعا قليل المارة ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من كلام الشافعي : أن يكون لقطة كالكبير الذي لا يملك ما يقاربه من المال إذا لم يكن له عليه يد .

                                                                                                                                            والوجه الثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أنه يكون ملكا للقيط اعتبارا بالظاهر من حاله ، وفرق بينه وبين الكبير بأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه من مال أو فرس ، فإذا لم يفعل ارتفعت يده فزال الملك ، والصغير يضعف عن إمساك ما يقاربه ، فجاز أن ينتسب إلى ملكه وأنه في حكم ما في يده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية