الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما ما تحته من مال فضربان : مدفون ، وغير مدفون ، فإن كان مدفونا فليس بملك للقيط : لأن الكبير لو كان جالسا على أرض تحتها دفين لم يحكم له بملكه ، ثم ينظر فإن كان من ضرب الإسلام فهو لقطة ، وإن كان من ضرب الجاهلية فهو ركاز يملكه الواجد وعليه خمسه ، وإن كان غير مدفون فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون فوق بساطه وتحت جسده ، فهذا ملك للقيط لكونه في يده وتحت جسده ، فهذا ملك للقيط لكونه في يده .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون تحت بساطه ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ملكا له كالبساط إذا كان تحته يكون ملكه .

                                                                                                                                            والثاني : لا يكون ملكه ويكون لقطة بخلاف البساط : لأن الدراهم لم تجر العادة أن تكون مبسوطة على الأرض تحت مالكها ، وجرت عادة البساط أن يبسط على الأرض تحت مالكه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية