الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإن كانت الجناية عليه في طرف ، فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بالغا فهو بالخيار بين أن يأخذ الدية أو يقتص لنفسه على ما ذكرناه من القولين .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون غير بالغ ، فإن قلنا بإسقاط القود على أحد القولين فليس له إلا دية الطرف ، ويأخذها الإمام له لينفق عليه منها أو يضم إلى ماله إن كان غنيا ، وإن قلنا بوجوب القود على الصحيح من المذهب فللقيط أربعة أحوال :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون عاقلا غنيا ، فعلى الإمام أن يحبس الجاني عليه إلى أن يبلغ فيختار القود أو الدية ، ولا يجوز للإمام أن يقتات عليه في أمرها ، كما لا يجوز لأب الطفل أن يقتات عليه فيما استحقه من قود أو دية .

                                                                                                                                            [ ص: 49 ] والحال الثانية : أن يكون معتوها فقيرا ، فينبغي للإمام أن يأخذ الدية من الجاني لينفق منها عليه ويعفو عن القود لأمرين :

                                                                                                                                            أحدهما : ظهور المصلحة بعد حاجته بالفقر .

                                                                                                                                            والثاني : بقاؤه في الأغلب على عتهه بعد البلوغ .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون عاقلا فقيرا ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يحبس قاتله ليختار لنفسه ما شاء من قود أو دية تعليلا بظهور عقله .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن الإمام يأخذ له الدية ويعفو عن القود تعليلا بحاجته وفقره ، ولو بلغ فاختار القود ورد الدية ففيه وجهان : أحدهما له ذلك ، والثاني ليس له ، وعفو الإمام كعفوه ، وهذان الوجهان بناء على عفو الولي عن نفقته هل له المطالبة بها بعد بلوغه أم لا ؟ على وجهين . والحال الرابعة : أن يكون معتوها غنيا فعلى وجهين : يحبس قاتله ليختار لنفسه بعد بلوغه وإفاقته فإما اعتبارا بغيابه عن الدية .

                                                                                                                                            والثاني : أن للإمام أن يأخذ الدية ويعفو عن القود اعتبارا بعتهه وعدم إفاقته في الأغلب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية