فصل : فأما فإن كانت الصلاة مغربا وإلا بينهما ، لأنه لا ينتقل قبلها ، وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب الناس ويحضر الإمام ، ويتنفل بالقدر المسنون ثم يرفع بالإقامة . روى ما بين الأذان والإقامة عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا المغرب صلوا عند كل أذان ركعتين
ويختار أن لرواية يقيم للصلاة من أذن لها زياد بن الحارث الصدائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : صداء أذن وإنما يقيم من أذن فإن أقام غير من أذن فلا بأس . قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا لعبد الله بن زيد ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك ، فألقاه عليه فأذن بلال ، فقال عبد الله أنا رأيته : وأنا كنت أريده . فقال : أقم أنت " لما قال