مسألة : قال  الشافعي      : " ولا  يرزقهم الإمام وهو يجد متطوعا   فإن لم يجد متطوعا فلا بأس أن يرزق مؤذنا "  
قال  الماوردي      : أما إذا وجد الإمام ثقة يتطوع بالأذان بصيرا بالأوقات لم يجز أن يعطيه ، ولا لغيره أجرة لرواية  مطرف بن عبد الله   عن  عثمان بن أبي العاص   أنه قال :  يا      [ ص: 60 ] رسول الله ، اجعلني إمام قومي فقال : " أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا  ولأن ما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة ، فإن لم يجد متطوعا بالأذان فلا بأس أن يعطي عليه رزقا ، ومنع  أبو حنيفة   منه ، ومن سائر القرب أن يؤخذ رزق عليها ، والكلام معه يأتي في موضعه من كتاب " الحج " غير أن من الدليل على حسب ما يقتضيه ها هنا ما روي أن  عثمان      - رضي الله عنه - رزق مؤذنه ، ولأن ما بيد الإمام مصروف في وجوه المصالح ، وهذا منها ، وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يعطي المؤذن أجرة ، وإنما يجوز أن يعطيه رزقا ، لأن أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام ، قسم لا يجوز أن يفعل عن الغير ولا يعود عليه نفعه : كالصلاة ، والصيام ، فلا يجوز أن يؤخذ عليها أجرة ، وقسم يجوز أن يفعل عن الغير ، كالحج فيجوز أخذ الأجرة عليه بعقد الإجارة ، وقسم لا يجوز أن يفعل عن الغير لكن قد يعود نفعه على الغير ، كالأذان ، أو الإقامة ، والقضاء ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ، ويجوز أخذ الرزق عليه ، كالجهاد - والله أعلم -  
				
						
						
