فصل في ولد الأخوات
وإذا كان النصف لبنت الأخت والنصف لابني الأخت الأخرى ، وتصح من أربعة ، وعلى قول ترك بنت أخت وابني أخت أخرى أبي حنيفة المال بينهم على خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كان لابن الأخت للأب والأم النصف ولابن الأخت للأب السدس ، والباقي رد عليهم وتصح من أربعة ، وهو قول ترك ابن أخت لأب وأم وابن أخت لأب محمد بن الحسن وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة .
وعلى قول أبي يوسف المال كله لابن الأخت للأب والأم وهي إحدى الروايتين عن أبي حنيفة .
فلو كان لولد الأخت من الأب ثلاثة أرباع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولولد الأخت من الأم الربع بينهما نصفين وتصح من ثمانية . ترك بنت أخت لأب مع أخيها وابن أخت لأم مع أخته
فلو كان المال بينهم في الأصل على خمسة أسهم : سهم لابن وبنت الأخت من الأم بينهما نصفين ، وسهم لابن وبنت الأخت من الأب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وثلاثة أسهم للابن وبنت الأخت من الأب والأم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتصح من ثلاثين سهما . ترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات مفترقات