فصل في بنات الإخوة  
وإذا  ترك بنتي أخ وخمس بنات أخ آخر   كان النصف بين بنتي الأخ نصفين والنصف الآخر بين خمس بنات الأخ الآخر على خمسة ، وتصح من عشرين سهما ، وعلى قول  أبي حنيفة   المال بينهم على سبعة أسهم على أعدادهن ، فلو ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين كان لبنت الأخ من الأم السدس ، والباقي لبنت الأخ للأب والأم ولا شيء لبنت الأخ للأب : لأن أباها مع أخويها غير وارث ، وهو قول  محمد   وإحدى الروايتين عن  أبي حنيفة   ، وعلى قول  أبي يوسف   الأخير وإحدى الروايتين عن  أبي حنيفة   المال لبنت الأخ للأب والأم .  
ولو  ترك ابن أخ لأم مع أخته وبنت أخ لأب   كان السدس بين ابن الأخ وبنت الأخ من      [ ص: 177 ] الأم نصفين ولبنت الأخ من الأب الباقي ، وعلى قول  محمد بن الحسن   لابن الأخ وبنت الأخ من الأم الثلث كأنهما أخ وأخت من أم ، والباقي لبنت الأم من الأب .  
وعلى قول  أبي يوسف   المال كله لبنت الأخ للأب .  
ولو ترك بنت أخ لأم وابن أخ لأم وبنت أخ لأب كان لبنت الأخ للأم السدس ولابن الأخت للأم السدس ، والباقي لبنت الأخ للأب ، وتصح من اثني عشر .  
وعلى قول  محمد بن الحسن   لولد الأخ والأخت من الأم الثلث بينهما أثلاثا على عددهم ، والباقي لبنت الأخ للأب ، وعلى قول  أبي يوسف   المال كله لبنت الأخ للأب ، والله أعلم .  
				
						
						
