فصل في بنات الإخوة
وإذا كان النصف بين بنتي الأخ نصفين والنصف الآخر بين خمس بنات الأخ الآخر على خمسة ، وتصح من عشرين سهما ، وعلى قول ترك بنتي أخ وخمس بنات أخ آخر أبي حنيفة المال بينهم على سبعة أسهم على أعدادهن ، فلو ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين كان لبنت الأخ من الأم السدس ، والباقي لبنت الأخ للأب والأم ولا شيء لبنت الأخ للأب : لأن أباها مع أخويها غير وارث ، وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، وعلى قول أبي يوسف الأخير وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة المال لبنت الأخ للأب والأم .
ولو كان السدس بين ابن الأخ وبنت الأخ من [ ص: 177 ] الأم نصفين ولبنت الأخ من الأب الباقي ، وعلى قول ترك ابن أخ لأم مع أخته وبنت أخ لأب محمد بن الحسن لابن الأخ وبنت الأخ من الأم الثلث كأنهما أخ وأخت من أم ، والباقي لبنت الأم من الأب .
وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للأب .
ولو ترك بنت أخ لأم وابن أخ لأم وبنت أخ لأب كان لبنت الأخ للأم السدس ولابن الأخت للأم السدس ، والباقي لبنت الأخ للأب ، وتصح من اثني عشر .
وعلى قول محمد بن الحسن لولد الأخ والأخت من الأم الثلث بينهما أثلاثا على عددهم ، والباقي لبنت الأخ للأب ، وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للأب ، والله أعلم .