فصل في ولد الأخوات مع بنات الإخوة
وإذا كان المال بينهما على ثلاثة أسهم لابن الأخ للأب والأم سهم نصيب أبيه ، ولابنتي الأخ للأب والأم سهمان نصيب أبيهما ، وعلى قول ترك بنتي أخ لأب وأم وابن أخت لأب وأم محمد بن الحسن هي من خمسة لبنتي الأخ أربعة كأنهما أخوان ، ولابن الأخت سهم كأنه أخت .
وعلى قول أبي يوسف لابن الأخت سهمان ولبنتي الأخ سهمان يقسم على رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
فلو ترك ابني أخت لأب وأم وبنت أخ لأب كان لابني الأخت للأب والأم النصف ، والباقي لبنت الأخ للأب ، وعلى قول محمد بن الحسن لابني الأخت للأب والأم الثلثان ، والباقي لبنت الأخ للأب ، وعلى قول أبي يوسف المال لابني الأخت للأب والأم .
ولو لأب كان المال بينهم على ستة أسهم : لابن الأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولبنتي الأخ للأب ثلثا ما بقي وهو سهمان ، ولبنت الأخت للأب ثلث الباقي وهو سهم واحد ، وعلى قول ترك ابن أخت لأب وأم معه أخته وبنتي أخ لأب وبنت أخت محمد بن الحسن لولد الأخت للأب والأم الثلثان ولابنتي الأخ للأب أربعة أخماس الباقي ، والخمس الباقي لبنت الأخت .
ولو كان المال كله لبنت ابن الأخ للأب في قول الجميع . ترك بنت ابن أخت لأب وأم وبنت ابن أخ لأب
ولو كان لبنت الأخت من الأم السدس ، ولبنت الأخت من الأب والأم النصف ، ولبنت الأخت من الأب السدس ، والباقي لبنت ابن الأخ ، وفي قول ترك ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت ابن أخ لأب محمد بن الحسن المال بين بنات الأخوات على خمسة أسهم ، وعلى قول أبي يوسف هو لبنت الأخت للأب والأم .