فصل : وأما فجائزة ، ذميا كان أو حربيا . الوصية للكافر
وقال أبو حنيفة : باطلة : لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال المشركين ، فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين . الوصية للحربي
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه لما لم يمنع شرك الذمي ، لم يمنع شرك الحربي من الوصية كالنكاح . والثاني : أنه لما جازت الهبة للحربي وهو أمضى عطية من الوصية ، كان أولى أن تجوز له الوصية ، وسواء كان الموصي مسلما أو كافرا .
فأما فعلى ثلاثة أقسام ذكرناها في كتاب الوقف : وصية المرتد
أحدها : أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام ، فالوصية باطلة لعقدها على معصية .
والثاني : أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له ، الوصية جائزة : لأنها وصية صادفت حال الإسلام .
والثالث : أن يوصي بها لمرتد معين ، ففي الوصية وجهان :
أحدها : باطلة .
والثاني : جائزة .