فصل : وإذا  مات رجل وترك ابنين ، فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله ، فصدقه أحدهما ، وكذبه الآخر   ، حلف المكذب ولا شيء عليه في حصته .  
وفيما يلزم المصدق وجهان :  
أحدهما : يلزمه ثلث حصته ، وهو سدس جميع المال .  
والوجه الثاني : يلزمه سدس جميع المال من حصته .  
وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار أحد الابنين بدين ، فلو صدقه أحدهما على جميع الثلث ، وصدقه الآخر على السدس .  
لزم المصدق على السدس نصف السدس ، وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان :  
أحدهما : نصف الثلث وهو السدس .  
والثاني : ثلاثة أرباع الثلث وهو الربع . والله أعلم بالصواب .  
				
						
						
