مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " وتجوز  الوصية لما في البطن وبما في البطن إذا كان يخرج لأقل من ستة أشهر   ، فإن خرجوا عددا ذكرانا وإناثا فالوصية بينهم سواء ، وهم لمن أوصي بهم له " .  
قال  الماوردي      : وهذه المسألة مشتملة على فصلين :  
أحدهما :  الوصية بالحمل      .  
والثاني :  الوصية للحمل      .  
فأما  الوصية للحمل   فجائزة ؛ لأنه لما ملك بالإرث وهو أضيق ، ملك بالوصية التي هي أوسع .  
ولو أقر للحمل إقرارا مطلقا بطل في أحد القولين .  
والفرق بينهما : أن الوصية أحمل للجهالة له من الإقرار .  
ألا ترى أنه لو أوصى لمن في هذه الدار صح ، ولو أقر له لم يصح .  
فإذا قال : قد أوصيت لحمل هذه المرأة بألف ، نظر حالها إذا ولدت ، فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية لا من حين الموت صحت له الوصية ؛ لعلمنا أن الحمل كان موجودا وقت الوصية .  
وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية فالوصية باطلة لحدوثه بعدها ، وأنه لم يكن موجودا وقت تكلمه بها .  
وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية ولأقل من أربع سنين ، فإن كانت      [ ص: 216 ] ذات زوج أو سيد يمكن أن يطأها فيحدث ذلك منه ، فالوصية باطلة لإمكان حدوثه فلم يستحق بالشك .  
وإن كانت غير ذات زوج أو سيد يطأ ، فالوصية صحيحة ؛ لأن الظاهر تقدمه والحمل يجري عليه حكم الظاهر في اللحوق ، فكذلك في الوصية .  
				
						
						
