فصل : فلو كان إلى غيرها فهذا على ثلاثة أضرب : الراكب في صلاته سائرا فعدل به المركوب عن جهة سيره
أحدها : أن يكون سائرا إلى جهة القبلة فيعدل به إلى غير القبلة
[ ص: 76 ] والثاني : أن يكون سائرا إلى غير القبلة فيعدل به المركوب إلى جهة أخرى غير القبلة
فأما الضرب الأول وهو أن يكون فعليه أن يرد مركوبه إلى جهة سيره ويبني على صلاته ، فإن رده في الحال إلى جهة سيره بنى على صلاته ، وفي سجود السهو وجهان : سائرا إلى جهة القبلة فيعدل مركوبه إلى غيرها
أحدهما : عليه سجود السهو ، لأنه قد أوقع في صلاته عملا
والوجه الثاني : لا سجود عليه للسهو ، لأن الفعل لم يكن من جهته فلا يلزمه سجود السهو بعمل مركوبه ، وإن لم يرد مركوبه في الحال حتى تطاول الزمان ، فإن كان قادرا على رده فتركه توانيا بطلت صلاته ، وإن لم يقدر على رده لصعوبة ركوبه فضعفه عن ضبطه ففي بطلان صلاته وجهان مثل المتكلم في صلاته ساهيا إذا أطال الكلام
وأما الضرب الثاني : أن يكون فهو بالخيار بين أن يتم صلاته إلى جهة القبلة ، لأنها أغلظ ، وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة مسيره ويتم صلاته ليترخص سائرا إلى غير القبلة فيعدل به المركوب إلى جهة القبلة
وأما الضرب الثالث : وهو فلا يجوز أن يقيم على الجهة التي عدل به المركوب إليها لأنها ليست جهة مسيره ، ولا جهة القبلة ، ويكون مخيرا بين أن يعدل بمركوبه إلى جهة القبلة فيتم صلاته ويترك الرخصة في ترك التوجه ، وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة مسيره ، ويتم صلاته ، ويقيم على ما كان عليه من رخصة ، فإن عدل إلى إحدى هاتين الجهتين في الحال أجزأته صلاته ، وفي سجود السهو وجهان ، وإن لم يعدل إلى إحدى الجهتين مع القدرة بطلت صلاته ومع العجز في بطلان صلاته وجهان إذا كان سائرا لغير القبلة فعدل به المركوب إلى جهة أخرى غير القبلة