مسألة : قال الشافعي : " وطويل السفر وقصيره سواء . وروي عن ابن عمر أينما توجهت به وأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير يصلي على راحلته في السفر وأن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليا ، رضي الله عنه ، كان يوتر على الراحلة . ( قال الشافعي ) : وفي هذا دلالة على أن ولا فرض إلا الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي حين قال : الوتر ليس بفرض والحالة الثانية شدة الخوف لقول الله ، عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال هل علي غيرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا إلا أن تطوع " . ابن عمر : مستقبلي القبلة وغير مستقبليها فلا يصلي في غير هاتين الحالتين إلا إلى البيت إن كان معاينا فبالصواب وإن كان مغيبا فبالاجتهاد بالدلائل على صواب جهة القبلة "
قال الماوردي : وهذا صحيح لجواز النافلة على الراحلة حيث توجهت في طويل السفر الذي يجوز فيه القصر ، وفي قصيره الذي لا يجوز فيه القصر
وقال مالك : لا يجوز إلا في سفر طويل يجوز فيه قصر الصلاة . قال : لأن السفر إذا غير حكم الصلاة ترخيصا احتاج أن يكون السفر فيه محدودا كالقصر ، وهذا خطأ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته في السفر ، ولو اختص بسفر محدود لتنفل ، ولأنه سفر مباح فجازت فيه النافلة على الراحلة كالسفر الطويل ، ولأن المعنى فيه اتصال السفر وأن لا ينقطع المسير لكثرة النوافل ، وهذا موجود في طويل السفر وقصيره ، كالمتيمم ، وبهذا المعنى وقع الفرق بينه وبين القصر الذي لأجل المشقة التي لا تدخل غالبا إلا في سفر طويل