فصل : فإن كان الآخر بصيرا فله ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يكون  عارفا بدلائل القبلة   فهذا عليه أن يجتهد لنفسه ، ولا يجوز أن يرجع فيها إلى تقليد صاحبه ، لاستوائهما في حال الاجتهاد الموصلة إليها كالعالم لا يجوز له أن يقلد العالم  
والحال الثانية :  أن يكون غير عارف لدلائل القبلة   لكن إذا عرف تعرف وعلم ، فهذا عليه أن يتعرف دلائل القبلة ، ولا يجوز أن يقلد غيره ، فإذا تعرف دلائل القبلة اجتهد لنفسه : لأنه قادر على الوصول إلى معرفتها باجتهاده فصار كالعارف  
والحال الثالثة : أن يكون غير عارف لدلائلها وإذا عرفها لم يعرفها لإبطاء ذهنه وقلة فطنته فهذا في حكم الأعمى يقلد غيره فيها ، لأنه قد عدم ما يتوصل به إلى الاجتهاد ، ولأن عمى القلب أعظم من عمى العين قال الله تعالى :  فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور      [ الحج : 46 ]  
				
						
						
