الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 344 ] باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى

                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه ، قال تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن [ الأنعام : 152 ] .

                                                                                                                                            والذي يلزمه في حق اليتيم أربعة أشياء :

                                                                                                                                            أحدها : حفظ أصول أمواله .

                                                                                                                                            والثاني : تمييز فروعها .

                                                                                                                                            والثالث : الإنفاق عليه منها بالمعروف .

                                                                                                                                            والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق .

                                                                                                                                            فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها يد ، فإن فرط ، كان لما تلف منها ضامنا .

                                                                                                                                            والثاني : استيفاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب ، فإن أهمل عمارتها حتى عطل ضياعه وتهدم عقاره ، نظر : فإن كان لأعوان ما ينفق عليها فلا ضمان عليه ، وإن كان مع وجود النفقة فقد أثم ، وفي الضمان وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا ضمان عليه ؛ لأن خرابها لم يكن من فعله ، فيضمن به ولا يده غاصبة فيجب بها عليه ضمان .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية