الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا استقر ما اشتمل عليه هذا الباب من أحوال الأوصياء ، فلا يخلو حال الوصي من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون متطوعا ، أو مستعجلا . فإن تطوع فهي أمانة محضة ، أو استعجل فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون بعقد .

                                                                                                                                            والثاني : بغير عقد .

                                                                                                                                            فإن كان بعقد فهي إجارة لازمة يجب عليه القيام بما يضمنها وليس له الرجوع بها ، وإن ضعف عنها استأجر عليه من ماله من يقوم مقامه فيما ضعف عنه ، ولو الأجرة المسماة ، وإن كان بغير عقد فهي جعالة ، ثم هي ضربان : معينة وغير معينة .

                                                                                                                                            فإن كانت معينة : كأنه قال : إن قام زيد بوصيتي له مائة درهم ، فإن قام بها غير زيد فلا شيء له ، وإن قام بها زيد وعمرو فلا شيء لعمرو ، وإن عاون زيدا فيها فلزيد جميع المائة ، وإن عمل لنفسه فليس لزيد إلا نصف المائة ؛ لأن له نصف العمل .

                                                                                                                                            وإن كانت غير معينة : كقوله : من قام بوصيتي هذه فله مائة درهم ، فأي الناس قام بها وهو من أهلها فله المائة ، فإن قام بها جماعة ، كانت المائة بينهم ، وإذا قام بها واحد وكان كافيا ، منع غيره بعد العمل أن يشاركه فيها .

                                                                                                                                            فإن رجع بعد شروعه في إنفاذ الوصايا والقيام بالوصية عن إتمامها لم يجبر ؛ لأن عقد الجعالة لا يلزم وجاز لغيره بعد رفع يده أن يتمم ما بقي وللأول من الجعالة بقدر عمله ، وللثاني بقدر عمله مقسطا على أجور أمثالها .

                                                                                                                                            فإذا ثبت ما وصفنا لم يخل حال الوصي إذا كان مستعجلا من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون وصيا في كل المال أو في بعضه ، فإن كان وصيا في جميع ما وصى به لم يخل حال ما جعله له من الأجرة من ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            [ ص: 351 ] أحدها : أن يجعله من رأس ماله . والثاني : من ثلثه . والثالث : أن يطلق .

                                                                                                                                            فإن جعله من رأس ماله نظر ، فإن لم يكن في الأجرة محاباة ، كانت من رأس ماله ، وإن كانت فيها محاباة ، كانت أجرة المثل من رأس المال وما زاد عليها من المحاباة في الثلث يضارب بها أهل الوصايا .

                                                                                                                                            فإن جعل ذلك من ثلثه ، كان في ثلثه ، فإن لم يكن في الأجرة محاباة وعجز الثلث عنها ، تمت له الأجرة من رأس المال .

                                                                                                                                            فلو كان في الثلث مع الأجرة وصايا ، ففي تقديم الوصي بأجرته على أهل الوصايا وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يقدم بأجرته ؛ لأنها واجبة عن عمل لا محاباة فيه ، ثم يتمم ما عجز الثلث عنه من رأس المال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أن يكون مساويا لهم في المضاربة بها معهم في الثلث ؛ لأن لباقي أجرته محلا يستوفيه منه وهو رأس المال ، وهذان الوجهان بنيا على اختلاف الوجهين فيمن جعل حجة الإسلام من ثلثه وجعل دينه من ثلثه ، هل يقدم ذلك على أهل الوصايا أم لا ؟ فلو كان في أكرة هذا الوصي محاباة ، كانت أجرة المثل إذا عجز الثلث عنها متمة من رأس المال ، وكانت المحاباة وصية يضارب بها مع أهل الوصايا وسقط منها ما عجز الثلث عنه .

                                                                                                                                            وإن أطلق أجرة الوصي ولم يجعلها من رأس ماله ولا من ثلثه ، فهي من رأس ماله إن لم يكن فيها محاباة ، إذا تعلقت بواجب من قضاء ديون وتأدية حقوق وكان ما تعلق بها مما ليس بواجب تبعا ، فإن كان في الأجرة محاباة كان قدر أجرة المثل من رأس المال وكانت المحاباة في الثلث يضارب بها أهل الوصايا ، فهذا حكم أجرة الوصي ، إذا كان وصيا في جميع المال .

                                                                                                                                            فأما إذا كان وصيا في شيء دون غيره ، فهذا على ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون وصيا في قضاء ديون وتأدية حقوق ، فأجرته إن لم يكن فيها محاباة تكن من رأس المال ؛ لأنها بدل عن واجب عليه ، وإن كان فيها محاباة كانت في الثلث يضارب بها أهل الوصايا .

                                                                                                                                            فإن جعل كل الأجرة في ثلثه ولا محاباة فيها تممت ، وعند عجز الثلث عنها من رأس المال ودخلها دور ، كالحج إذا أوصى به في الثلث فعجز الثلث عنه فيكون على ما مضى .

                                                                                                                                            والقسم الثاني : أن يكون وصيا في تفريق الثلث ، فأجرته تكون في الثلث ، فإن لم يكن [ ص: 352 ] فيها محاباة قدمتها على أهل الوصايا وجها واحدا ؛ لأنها مقابلة عمل يتعلق بإنفاذ وصاياهم ، وليس لها محل غير الثلث فلذلك يقدم بها .

                                                                                                                                            وإن كان فيها محاباة ، تقدمهم بأجرة المثل وشاركهم في الثلث لمحاباته .

                                                                                                                                            والقسم الثالث : أن يكون وصيا على أيتام ولده ، فإن أجرته عند إطلاق الموصي تكون في مال اليتيم إذا لم يكن فيها محاباة ويكون الوصي وكيلا مستأجرا بعقد الأب الموصي ، فإن كان في الأجرة محاباة ، كانت أجرة المثل في مال اليتيم وكانت المحاباة وصية ثلث الموصي يضرب بها مع أهل الوصايا .

                                                                                                                                            فإن جعل الموصي جميع الأجرة في ثلثه كانت فيه ، فإن احتملها الثلث ، فلا شيء في مال اليتيم ولا خيار للوصي ، وإن عجز الثلث عنها ، فإن لم يكن فيها محاباة ضرب مع أهل الوصايا بجميع الأجرة وأخذ منها قدر ما احتمله الثلث ، ثم قسط الباقي في المسمى له على أجرة المثل والمحاباة ، فما بقي من أجرة المثل رجع به في مال اليتيم وما بقي من المحاباة يكون باطلا .

                                                                                                                                            مثاله : أن يكون قد جعل له مائة درهم وأجرة مثله خمسون درهما وقدر ما احتمله الثلث من المائة خمسون درهما ، فإذا أخذها فقد أخذ نصف المسمى من أجرة المثل والمحاباة وبقي النصف خمسون درهما ، منها نصفها خمسة وعشرون درهما بقية أجرة مثله يرجع بها في مال اليتيم ونصفها خمسة وعشرون درهما نصيب المحاباة ، فتكون باطلة ويكون الوصي بالخيار في الفسخ لنقصان ما عاقد عليه ، فإن فسخ أقام الحاكم من أمنائه من يقوم مقامه من غير أجرة ؛ لأن الحاكم نصب للقيام بذلك ورزقه وأجور أمنائه من بيت المال .

                                                                                                                                            فإن لم يكن ببيت المال مال يدفع أجرة أمين ، ولا وجد متطوعا ، كانت أجرته في مال اليتيم .

                                                                                                                                            وأكثر هذه المسائل يدخلها دور وطريق عمله ما ذكرنا في الحج ، فصار محصول هذا الفصل في إطلاق أجرة الوصي إذا لم يكن فيها محاباة أن ينظر ، فإن كان وصيا في البعض نظر ، فإن كان وصيا في تأدية حقوق فأجرته من رأس المال .

                                                                                                                                            وإن كان وصيا في تفريق ثلث فأجرته مقدمة في الثلث ، وإن كان وصيا على يتيم فأجرته في مال اليتيم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية