مسألة : قال المزني - رحمه الله تعالى - : " هذا آخر ما وصفت من هذا الكتاب أنه وضعه بخطه لا أعلم أحدا سمعه منه ، وسمعته يقول : لو قال أعطوه كذا وكذا من دنانيري أعطي دينارين ، ولو لم يقل من دنانيري أعطوه ما شاءوا اثنين " .
[ ص: 353 ] وهذا الفصل مشتمل على أربع مسائل :
المسألة الأولى : أن يقول أعطوه كذا وكذا من دنانيري ، الذي نقله المزني هاهنا أنها ؛ لأنه لما ذكر عددا من دنانيره دل على دينارين وفيه قول آخر مخرج من الإقرار أنها وصية بدينار ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون كل واحد من الفردين أقل من دينار وهما معا دينار ، فإذا كان ذلك وصية بما ذكرنا نظر ، فإن كانت له دنانير صحت الوصية بالقدر الذي ذكرناه على اختلاف القول فيه وإن لم يكن له دنانير كانت الوصية باطلة . وصية بدينارين
والمسألة الثانية : أن يقول كذا وكذا من الدنانير ، فيكون أيضا على ما ذكرنا من القولين :
أحدهما : أنها وصية بدينارين . والثاني : بدينار ، لكن تصح الوصية بهذا القدر ، سواء ترك دنانير أو لم يترك .
والمسألة الثالثة : أن يقول كذا وكذا فهذه وصية بعد دين يرجع في بيانها إلى الوارث ، فإن ذكر شيئا بينه قبلنا منه مع يمينه إن حلف فيه ، وسواء بين ذلك من جنس أو جنسين ، والله أعلم .