الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال المزني - رحمه الله تعالى - : " هذا آخر ما وصفت من هذا الكتاب أنه وضعه بخطه لا أعلم أحدا سمعه منه ، وسمعته يقول : لو قال أعطوه كذا وكذا من دنانيري أعطي دينارين ، ولو لم يقل من دنانيري أعطوه ما شاءوا اثنين " .

                                                                                                                                            [ ص: 353 ] وهذا الفصل مشتمل على أربع مسائل :

                                                                                                                                            المسألة الأولى : أن يقول أعطوه كذا وكذا من دنانيري ، الذي نقله المزني هاهنا أنها وصية بدينارين ؛ لأنه لما ذكر عددا من دنانيره دل على دينارين وفيه قول آخر مخرج من الإقرار أنها وصية بدينار ؛ لأنه قد يحتمل أن يكون كل واحد من الفردين أقل من دينار وهما معا دينار ، فإذا كان ذلك وصية بما ذكرنا نظر ، فإن كانت له دنانير صحت الوصية بالقدر الذي ذكرناه على اختلاف القول فيه وإن لم يكن له دنانير كانت الوصية باطلة .

                                                                                                                                            والمسألة الثانية : أن يقول كذا وكذا من الدنانير ، فيكون أيضا على ما ذكرنا من القولين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنها وصية بدينارين . والثاني : بدينار ، لكن تصح الوصية بهذا القدر ، سواء ترك دنانير أو لم يترك .

                                                                                                                                            والمسألة الثالثة : أن يقول كذا وكذا فهذه وصية بعد دين يرجع في بيانها إلى الوارث ، فإن ذكر شيئا بينه قبلنا منه مع يمينه إن حلف فيه ، وسواء بين ذلك من جنس أو جنسين ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية