الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن ذلك من التعاون المأمور به لم يخل حال من استودع وديعة من ثلاث أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يكون ممن يعجز عنها ولا يثق بأمانته نفسه فيها ، فهذا لا يجوز له أن يقبلها .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يكون أمينا عليها قادرا على القيام بها وليس غيره ممن يقوم بها ، فهذا ممن قد تعين عليه قبولها ولزمه استيداعها ، كما تعين الشهادة على الشاهد إذا لم يوجد من يتحملها سواه وكما يلزم الإنسان خلاص نفس يقدر على إحيائها إذا لم يوجد غيره ؛ لأن حرمة المال كحرمة النفس .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يكون أمينا عليها وقادرا على حفظها وقد يوجد غيره من الأمناء عليها ، فهذا مندوب إليه وإن لم تجب عليه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية