مسألة : قال الشافعي : " ويعيد الأعمى ما صلى معه متى أعلمه "
[ ص: 84 ] وهذا صحيح ففي وجوب الإعادة عليه قولان كالبصير : إذا صلى الأعمى باجتهاد بصير ثم أخبر الضرير بيقين الخطأ المجتهد له ،
أحدهما : لا إعادة عليه
والثاني : عليه الإعادة ، وإنما كان كذلك ، لأن دلالة الأعمى على القبلة قول البصير ، كما أن دلالة البصير مشاهدة العلامات فإذا وقع الخطأ في دلائل البصير ، وقع في دليل الأعمى ، ثم استويا ، في حكم الإعادة وسقوطها ، فأما إن أخبره غير المجتهد له فذلك ضربان : أحدهما : أن يكون خبرا متواترا ، ففي الإعادة أيضا قولان كما مضى
والثاني : أن يكون خبر واحد وقع في النفس صدقه فقد اختلف أصحابنا فقال أبو إسحاق المروزي : لا إعادة عليه ، لأنه لا يتيقن الخطأ ، كما يتيقنه البصير بمشاهدته ، وقال غيره من أصحابنا : بل تكون الإعادة على قولين إذا كان المخبر غير مجتهد