فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا فإن لزمه البناء على جهة من غير انحراف على ما وصفنا من الشرع فهو على حاله يبني على صلاته إماما كان أو مأموما ، أو منفردا و إن بطلت صلاته استأنف إماما كان أو مأموما أو منفردا ، فأما إن لزمه  الانحراف والبناء   لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يكون منفردا فينحرف ويبني  
والقسم الثاني : أن يكون مأموما ، فإن كان الإمام قد بان له مثل ذلك تحرفا جميعا ، وبنيا وإن لم يبن لإمامه مثل ذلك أخرج نفسه من إمامته ، وبنى على صلاته فإن أقام على الائتمام منحرفا ، أو غير منحرف بطلت صلاته ، لاختلاف جهته ، وجهة إمامه  
والقسم الثالث : أن يكون إماما فإن ينحرف لم ينظر في المأمومين ، فإن بان لهم مثل ذلك تحرفوا بانحرافه ، وبنوا معه على الصلاة وإن لم يبن لهم مثل ذلك أخرجوا نفوسهم من إمامته ، فإن أقاموا على الائتمام به بطلت صلاتهم ، لأنهم إن انحرفوا فهم لا يرون الانحراف قبلة ، وإن لم ينحرفوا فعندهم أن إمامهم إلى غير قبلة إلا أن يكون فيهم أعمى فينحرف بانحراف إمامه ويجزئه : لأن  الأعمى لا بد أن يكون متابعا لغيره في القبلة   فكان اتباعه لإمامه أولى من اتباعه لغير إمامه ، ولأنه دخل في الصلاة في اجتهاد إمامه  
				
						
						
