[ ص: 469 ] مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد  
مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله - : " فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقا لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه لا يسعهم حبسه عمن أمروا بدفعه إليه أو ولاته " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال . اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام :  
أحدها : المال الذي تجب فيه .  
والثاني : المال الذي تجب عليه .  
والثالث : المستحق الذي تصرف إليه .  
فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب " الزكاة " أنه المال الثاني على شروطه الماضية ، وأما المالك الذي تجب عليهم فهم المسلمون .  
واختلف أصحابنا في  المشركين   هل هم مخاطبون بها ، وإن لم تؤخذ منهم على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا ، هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشرعية أم لا ؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج كمخاطبتهم بالإيمان ، وأنهم معاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى :  ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين      [ المدثر : 42 - 43 - 44 ] وقال آخرون ، وهو قول العراقيين أنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد الإيمان لقوله - صلى الله عليه وسلم - :  أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ؛ ولأن الزكاة لو وجبت عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم     .  
				
						
						
