فصل : وإن كانا معتقدين لتحريمه يريان فيه مذهب الشافعي من إبطال النكاح بغير ولي ، فمحظور عليهما الإصابة ، فإن اجتمعا عليها ووطئها ، فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أنه لا حد عليهما ، وقال أبو بكر الصيرفي - من أصحاب الشافعي - وهو مذهب الزهري وأبي ثور : الحد عليهما واجب : لرواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البغي من نكحت بغير ولي .
والأثر المروي عن عمر في المرأة والرجل جمعتهما رفقة فولت أمرها رجلا منهم فزوجها ، فجلد الناكح والمنكح .
والدليل على سقوط الحد قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر الماضي : فأبطل النكاح وأوجب المهر دون الحد : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء في إباحته ، فكان بإدراء الحد أولى . ادرءوا الحدود بالشبهات
فأما قوله : البغي من نكحت بغير ولي فهي لا تكون بغيا بالنكاح إجماعا ، وإنما يقول من يوجب الحد : إنها تكون بالوطء بغيا . فلم يكن في التعلق به دليل ، ثم يحمل على أنه يتعلق عليها بعض أحكام البغي وهو تحريم الوطء ، ولا يمتنع أن يسمى بعض أحكام البغي بغيا ، كما قال صلى الله عليه وسلم : فسماه ببعض أحكام الكفر كافرا ، وأما الأثر عن من ترك الصلاة فقد كفر عمر فالجلد فيه عبارة عن التعزير ، ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحد لا يجب على المنكح ، فدل على أنه عزرهما .