الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 50 ] فصل : وإذا تناكوح الزوجان بغير ولي ، ثم طلقها ثلاثا ففي حكم طلاقه وحكم تحريمها عليه حتى تنكح زوجا غيره وجهان لأصحابنا :

                                                                                                                                            أحدهما : يجيز عليه حكم الطلاق حتى تنكح زوجا غيره . وهذا قول أبي إسحاق المروزي ، وأبي علي بن أبي هريرة ، وأبي سعيد الإصطخري ، وأبي حامد المروزي ، اعتبارا بأغلظ الأمرين .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ومن عاضده من المتأخرين ، وربما كان لهم فيه سلف أن حكم الطلاق لا يجري عليه للحكم بإبطاله ، وإنما تحل له قبل زوج : لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح ، وقد بطل أن يكون نكاحا .

                                                                                                                                            فإذا تقرر هذان الوجهان ، فإن قيل بهذا الوجه : إنه إذا طلقها ثلاثا لم تحرم عليه أن ينكحها ، قبل زوج ، فإنه إذا أصابها لم تحل بإصابته لها للزوج إن كان طلقها قبله ثلاثا .

                                                                                                                                            وإن قيل : إنها قد حرمت عليه بطلاقه لها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ، فهل تحل بإصابته لها للزوج إن كان قد طلقها قبله ثلاثا أم لا ، فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : تحل له لإجرائنا على طلاقه حكم الطلاق في النكاح الصحيح .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنها لا تحل له لأننا ألزمناه حكم طلاقه تغليظا عليهما ، فكان من التغليظ أن لا تحل لغيره بإصابته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية