مسألة : قال  الشافعي      : " وله أن يسافر بعبده ويمنعه من الخروج من بيته إلى امرأته وفي مصره إلا في الحين الذي لا خدمة له فيه " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  للسيد إذا أذن لعبده في النكاح ، فعلى حالتين      :  
إحداها : أن يلتزم لزوجته المهر والنفقة .  
والحال الثانية : أن لا يلتزم .  
فإن لم يلتزم لها المهر والنفقة ، فعليه أن يمكن عبده من اكتساب المهر والنفقة نهارا ، ويخلي بينه وبين زوجته ليلا ، فيكون تخليته نهارا للاكتساب ، وليلا للاستمتاع ، إلا أن تكون زوجته في منزل سيده ، فلا يلزمه تخليته ليلا لوصوله إلى الاستمتاع مع سيده ، فلو أراد السيد أن يسافر بعبده هذا لم يكن له ذلك ، لما فيه من منعه من الاكتساب ، فإن قهره على نفسه ، قال  أبو حامد الإسفراييني      : يضمن أقل الأمرين من أجرة مثله أو نفقة زوجته : لأن أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة ، وإن نقصت لم يلزمه إتمام النفقة . وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيح بل يضمن لها النفقة ولا يضمن أقل الأمرين : لأمرين :  
أحدهما : أنه يضمن ذلك في حق الزوجة ، لا في حق العبد ، فلزمته نفقة الزوجة ولم تلزمه أجرة العبد .  
والثاني : أن حال إجباره أعظم من حال خياره ، فلما لزمه في حال الاختيار ضمان النفقة ،      [ ص: 84 ] فأولى أن يلزمه في حال الإجبار ضمان النفقة ، فأما إذا قهره على نفسه ليلا وأرسله نهارا ، فقد تعدى كتعديه ، ولو قهره نهارا غير أنه يضمن زمان نهاره ولا يضمن زمان ليله .  
والفرق بينهما : أن زمان ليله مستحق الاستمتاع الذي لا يقابله عوض فلم يضمن ، وزمان نهاره مستحق للكسب الذي يقابله عوض ضمن .  
				
						
						
