مسألة : قال  الشافعي      : " فإن أصابها فادعت الجهالة ، ففيها قولان : أحدهما : أن لا خيار لها ، والآخر : لها الخيار ، وهذا أحب إلينا ( قلت أنا ) وقد قطع بأن لها الخيار في كتابين ، ولا معنى فيها لقولين " .  
قال  الماوردي      : وصورتها : في  أمة عتقت تحت عبد فمكنته من نفسها ثم ادعت الجهالة ، وأرادت فسخ نكاحه   فدعوى الجهالة على ضربين :  
أحدهما : أن تدعي الجهالة بالعتق ، وأنها لم تعلم به حتى مكنت من نفسها ، فهذا على ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يعلم صدقها لبعدها عن البلد الذي فيه سيدها ، وقرب الزمان عن أن يصل إليها خبر عتقها ، فقولها مقبول ولها الخيار : لأن خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت .  
والقسم الثاني : أن تعلم كذلك بها : لأنها وجهت بالعتق ، أو بشرت به ، فعلمت أحكامها ، فقولها مردود ، ولا خيار لها بعد التمكين .  
والقسم الثالث : أن يحتمل الأمرين ، فالقول قولها مع يمينها : لأن الأصل عدم علمها ، وثبوت الخيار لها فلم يصدق الزوج في إبطاله عليها ، ومن أصحابنا من خرج فيه وجها آخر أن القول فيه قول الزوج : لأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلا يقبل قولها في فسخه مع احتمال تخريجها من أحد القولين في الجهالة بالحكم .  
				
						
						
