مسألة : قال الشافعي : " فإن أصابها فادعت الجهالة ، ففيها قولان : أحدهما : أن لا خيار لها ، والآخر : لها الخيار ، وهذا أحب إلينا ( قلت أنا ) وقد قطع بأن لها الخيار في كتابين ، ولا معنى فيها لقولين " .
قال الماوردي : وصورتها : في فدعوى الجهالة على ضربين : أمة عتقت تحت عبد فمكنته من نفسها ثم ادعت الجهالة ، وأرادت فسخ نكاحه
أحدهما : أن تدعي الجهالة بالعتق ، وأنها لم تعلم به حتى مكنت من نفسها ، فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يعلم صدقها لبعدها عن البلد الذي فيه سيدها ، وقرب الزمان عن أن يصل إليها خبر عتقها ، فقولها مقبول ولها الخيار : لأن خيار العيوب لا يبطل بالتأخير إذا جهلت .
والقسم الثاني : أن تعلم كذلك بها : لأنها وجهت بالعتق ، أو بشرت به ، فعلمت أحكامها ، فقولها مردود ، ولا خيار لها بعد التمكين .
والقسم الثالث : أن يحتمل الأمرين ، فالقول قولها مع يمينها : لأن الأصل عدم علمها ، وثبوت الخيار لها فلم يصدق الزوج في إبطاله عليها ، ومن أصحابنا من خرج فيه وجها آخر أن القول فيه قول الزوج : لأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلا يقبل قولها في فسخه مع احتمال تخريجها من أحد القولين في الجهالة بالحكم .