فصل : والضرب الثاني : أن فتقول : لم أعلم بأن لي الخيار إذا أعتقت فمكنته من نفسي ، وإن كانت عالمة بالعتق فهو أيضا على الأقسام الثلاثة : تدعي الجهالة بالحكم مع علمها بالعتق
أحدها : أن يعلم أن مثلها لا يعلم : لأنها جليبة أعجمية فقولها مقبول ، ولها الخيار .
والثاني : أن يعلم أن مثلها يعلم : لأنها مخالطة للفقهاء مسائلة العلماء ، فقولها غير مقبول ، ولا خيار لها بعد التمكين .
[ ص: 362 ] والثالث : أن يحتمل الأمران أن يعلم ، وأن لا يعلم ، فإن صدقها الزوج على أن لم تعلم فلها الخيار ، وإن أكذبها ففيه قولان :
أحدهما : أن القول قولها مع يمينها : اعتبارا بثبوت الخيار لها ، وأنه حكم قد يخفى على العامة ، ولا يكاد يعرفه إلا الخاصة ، فلم يقبل قول الزوج في إبطاله .
والقول الثاني : أن القول قول الزوج مع يمينه ، ولا خيار لها : اعتبارا بلزوم النكاح ، فلم يقبل قولها في فسخه .
فأما المزني فاختار الأول - وهو أصح - لكنه جعل نص الشافعي عليه في موضعين إبطالا للثاني ، وليس بصحيح : لأنه لما لم يبطل الثاني بذكر الأول لم يبطل بإعادة الأول ، والله أعلم .