[ ص: 410 ] فصل : [ القول في تزوج الذمي الذمية على تعليم التوراة والإنجيل ]  
إذا  تزوج الذمي على أن يعلمها التوراة والإنجيل   ، كان صداقا فاسدا ؛ لأنهما قد غيرا وبدلا ، فإن تحاكما إلينا قبل التعليم أبطلناه ، وإن تحاكما بعد التعليم أمضيناه ، كما لو  أصدقها خمرا أو خنزيرا فتقابضاه      .  
[ القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم التوراة أو الإنجيل ]  
ولو  تزوج مسلم ذمية على تعليم التوراة والإنجيل   ، أبطلناه قبل التعليم وبعده .  
والفرق بين المسلم والذمي : أن أهل الذمة يرونه جائزا فأمضى منه ما تقابضاه ، ونحن نراه باطلا فأبطلناه وإن تقابضاه .  
				
						
						
