فصل : [ إيضاح الحالة الثانية ]
والحال الثانية : أن تبذل له نصف النخل دون الثمرة .
فإن قبل ذلك منها جاز ، وعليه ترك الثمرة على النخل إلى تكامل صلاحها .
وإن امتنع من القبول ، لم يجبر عليه تعليلا لأمرين :
أحدهما : دخول الضرر عليه باستيفاء الثمرة على نخله .
والثاني : أن حقه قد صار في القيمة ، فلم يعدل به إلى غيره .
وقال المزني : حقه في نصف النخل يرجع بها ، وعليه ترك الثمرة إلى أوان جذاذها كالمشتري .
وهذا الجمع غير صحيح ؛ لوضوح الفرق بينهما ، وهو أن الشراء عقد مراضاة ، فلذلك أقر على ما تراضيا به من استيفاء الثمرة على نخل المشتري لرضاه بدخول الضرر عليه ، وملك الصداق عن طلاق لا مراضاة فيه ، فاقتضى المنع من دخول الضرر على كل واحد منهما ، [ ص: 441 ] وجمع بينهما في نفي الضرر عنهما ، فلو طلب الزوج أن يرجع بنصف النخل في الحال على أن يترك الثمرة عليها إلى تكامل الصلاح ، ففي إجبارها على ذلك وجهان :
أحدهما : لا تجبر عليه تعليلا بأن حقه قد صار في القيمة .
والوجه الثاني : تجبر عليه تعليلا بزوال الضرر عنها ، ولحوقه بالزوج الراضي به .