فصل : [ إيضاح الحالة الرابعة ]
والحال الرابعة : أن ، فلا يلزمه ذلك ولا يجبر عليه تعليلا بأمرين : تدعوه إلى الصبر عليها إلى أن تتكامل صلاح الثمرة ثم تعطيه بعد جذاذها نصف النخل
أحدهما : أن حقه في القيمة ، فلم يلزمه العدول عنها .
والثاني : دخول الضرر عليه في تأخير ما استحق تعجيله .
ولو كان هو الداعي لها إلى الإنظار بالنخل إلى أوان الجذاذ ثم الرجوع بها ، لم يلزمها ذلك ، ولا تجبر عليه تعليلا بأمرين :
أحدهما : أن حقه قد صار في القيمة فلم يلزمها العدول عنها .
والثاني : دخول الضرر عليها ببقاء الحق في ذمتها ، وأيهما دعا إلى القيمة أجيب إليها .