فصل : فأما صح ، وإن لم يأذن في التفويض ؛ لأن المهر له دونها ، فلو فرض لها المهر قبل الدخول وبعد أن باعها أو أعتقها ، ففي مستحق المهر وجهان : السيد إذا فوض نكاح أمته
أحدهما : هي إن أعتقت ، ومشتريها إن بيعت ؛ لأن مهرها لم يجب بالعقد ، وإنما وجب بالفرض بعد زوال الملك .
والوجه الثاني : أنه للسيد المنكح ؛ لأن سبب استحقاقه كان في ملكه .
فأما تفويض المهر فسيأتي ، والله أعلم .