الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولا وقت فيها ، وأستحسن بقدر ثلاثين درهما ، أو ما رأى الوالي بقدر الزوجين " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا ثبت وجوب المتعة للمفوضة ، فالكلام فيها يشتمل على فصلين :

                                                                                                                                            أحدهما : في مفوضة لم يفرض لها مهر .

                                                                                                                                            والثاني : في مفوضة قد فرض لها مهر .

                                                                                                                                            فأما التي لم يفرض لها مهر : فهي مستحقة المتعة ، والكلام في استحقاقها يشتمل على ثلاثة فصول :

                                                                                                                                            أحدهما : فيما تجب به المتعة .

                                                                                                                                            والثاني : في قدر المتعة .

                                                                                                                                            والثالث : فيمن تعتبر به المتعة .

                                                                                                                                            [ ص: 477 ] فأما الفصل الأول : وهو ما تجب به المتعة ، ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما - وهو قوله في القديم - : أنها تجب بالعقد ؛ لأن متعة المفوضة بدل من مهر غير المفوضة ، والمهر يجب بالعقد ، فكذلك المتعة .

                                                                                                                                            والقول الثاني - وهو قوله في الجديد - : أنها تجب بالطلاق لا بالعقد ، وهذا أصح ؛ لأن حالها قبل الطلاق مترددة بين وجوب المهر أو المتعة ، فدل على أن بالطلاق وجبت المتعة ، ولأن الله تعالى قرن المتعة بالطلاق ، فدل على وجوبها بالطلاق ، قال الله تعالى : فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا [ الأحزاب : 28 ] . ويكون على هذا القول في الكلام تقديم وتأخير ، وتقديره : فتعالين أسرحكن وأمتعكن .

                                                                                                                                            وعلى القول الأول الكلام على نسقه ، ليس فيه تقديم ولا تأخير .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية