فصل : وإذا ، ففي براءته منه وجهان : اعتقدت قبض مهرها منه فقالت : قد أبرأتك من مهري ، ثم بان أن مهرها كان باقيا عليه
أحدهما - وهو قول أبي سعد الإصطخري - : يبرأ منه ؛ لأنها براءة صادفت حقا معلوما .
والوجه الثاني - وهو قول الأكثرين - : أنه لا يبرأ ؛ لأنها لم تقصد تصحيح الإبراء بل أوردته لغوا .
وأصل هذين الوجهين : من باع عبد أبيه ، ثم بان أنه كان وارثا له وقت بيعه ، ففي صحة بيعه وجهان .