[ ص: 532 ] [ تقسيم ] هل يلزم تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها بعد دفعه للصداق ؟
مسألة : قال الشافعي : " وتؤخر يوما ونحوه ؛ لتصلح أمرها ، ولا يجاوز بها ثلاثا ، إلا أن تكون صغيرة لا تحتمل الجماع ، فيمنعه أهلها حتى تحتمل " .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا دفع الزوج صداق زوجته وسألها تسليم نفسها ، لم يخل حالها من أحد أمرين :
إما أن تكون صغيرة ، أو كبيرة .
فإن كانت كبيرة : لزمها تسليم نفسها كما يلزم البائع تسليم المبيع بعد قبض ثمنه ، والمؤجر تسليم ما أجر بعد قبض أجرته .
فإن استنظرته لبناء دار أو استكمال جهاز ، لم يلزمه انتظارها ، وإن استنظرته لمراعاة نفسها وتعاهد جسدها ، لزمه انتظارها يوما ويومين وأكثر ثلاثة أيام ؛ لأن المرأة لا تستغني مع بعد عهدها بالزوج عن التأهب له بمراعاة جسدها وتفقد بدنها ، لو أنها ربما كانت على صفة تنفر نفس الزوج منها .
وقد روى الشعبي عن جابر بن عبد الله . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا أطال الرجل الغيبة أن يطرق أهله ليلا
فلما نهى الزوج الذي قد ألفها وألفته عن أن يطرقها ليلا ، ولم تتأهب له ؛ لئلا يصادفها على حال تنفر منها نفسه ، فالزوج الذي لم يألفها ولم تألفه ولم يعرفها ولم تعرفه ، أولى بالنهي .
وأكثر مدة إنظارها ثلاثة أيام ؛ لأن لها في الشرع أصلا ، وأنها أكثر القليل وأقل الكثير . وهذا منصوص الشافعي هاهنا ، وفي كتاب " الأم " .
وقال في " الإملاء " : لا تمهل ، وليس هذا مخالفا لما قاله هاهنا وفي الأم ، وإنما أراد أنها لا تمهل أكثر من ثلاثة أيام ردا على مالك في جواز إمهالها السنة .