مسألة : قال  الشافعي      : " وإن كان المدعو صائما أجاب الدعوة ، وبرك وانصرف ، وليس بحتم أن يأكل ، وأحب لو فعل ، وقد  دعي  ابن عمر   رضي الله عنهما فجلس ووضع الطعام فمد يده ، وقال : خذوا بسم الله ، ثم قبض يده ، وقال : " إني صائم     " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ،  إذا كان المدعو صائما   لزمه الحضور ، ولم يكن صومه عذرا في التأخير ؛ لرواية  عبد الله بن عمر      : عن  نافع   ، عن  ابن عمر   ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ، فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليدع وليقل : إني صائم     .  
ولأن المقصود بحضوره التجمل أو التكثر أو التواصل ، والصوم لا يمنع من ذلك ، فإذا حضر الصائم لم يخل صومه من أن يكون فرضا أو تطوعا ، وإن كان صومه فرضا لم يفطر ، ودعا للقوم بالبركة ، وقال : إني صائم ، وكان بالخيار بين المقام أو الانصراف لما قدمناه من رواية  ابن عمر   وفعله ، وإن كان صومه تطوعا ، فالمستحب له أن يأكل ويفطر ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "  إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم ، فإن كان تطوعا فليفطر وإلا فليصل     " ، أي فليدع ولا يجب عليه الفطر ؛ لأنه في عبادة فلم تلزمه مفارقتها ؛ ولأن من الفقهاء من يحظر عليه الخروج من صوم التطوع ، ويوجب عليه القضاء .  
				
						
						
