[ ص: 561 ] فصل : [ حكم وجوب الأكل على المفطر ]  
فأما  المفطر إذا حضر   ، ففي وجوب الأكل عليه ثلاثة أوجه :  
أحدها : يجب عليه الأكل ؛ لأنه مقصود الحضور ، ولرواية  ابن عمر   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب ، فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليدع وليقل : إني صائم     .  
والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه الأكل ، وهو فيه مخير ؛ لرواية  سفيان   عن  أبي الزبير   عن  جابر   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  إذا دعي أحدكم إلى طعام فإن شاء طعم ، وإن شاء ترك  ، ولأن في الأكل تملك ، قال : فلم يلزمه كالهبة .  
والوجه الثالث : أن الأكل في الوليمة من فروض الكفايات ، فإن أكل غيره سقط عنه فرض الأكل ، وإلا خرج جميع الحاضرين لما في امتناع جميعهم من عدم مقصوده ، وانكسار نفسه ، وإفساد طعامه .  
				
						
						
