فصل : وهكذا لا يصح فإذا الظهار والإيلاء قبل النكاح لم يصر مظاهرا منها ، لأن الظهار تبع في الطلاق في الثبوت والنفي . قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، فتزوجها
ولو لم يكن موليا ، لأن الإيلاء لا يصح إلا من زوجة كالطلاق ، ولكن يكون حالفا ، وإن لم يكن موليا ، ومتى وطئها حنث وكفر ، وإن لم يؤجل لها أجل الإيلاء لأن اليمين يصح من الأجنبية وإن لم يصح منها الإيلاء والله أعلم .
قال لها : إذا تزوجتك فوالله لا وطئتك أبدا