فصل : ولو فإن كانت حاملا فلا طلاق عليه ، وإن كانت حائلا وقع الطلاق بائنا ، وكان لها مهر المثل دون الألف لأن الخلع عقد معاوضة لا يصح تعليقه بصفة ، فلذلك بطل المسمى فيه لبطلانه ووجب مهر المثل ، ولا يحكم له بمهر المثل إلا بعد وضعها ليعلم به يقين حملها ، لأنه قد يجوز أن تكون غلطا ، وفي تحريم وطئها عليه في حال الحمل وقبل الوضع وجهان . قالت له : طلقني بألف ، فقال : أنت طالق على ألف إن كنت حائلا ،