الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قال : أنت طالق على أن عليك ألفا ، لم تطلق إلا أن تضمن له ألفا على الفور في وقت القبول ، لأن على من حروف الشرط ، فصار وقوع الطلاق معلقا به ، ولا يراعى في وقوع الطلاق دفع الألف ، كما وهم فيه بعض أصحابنا ، وإنما يراعى فيه ضمان الألف ، لأنه بالضمان قد صار عليها ألف ، وكذلك لو قال لها : أنت طالق على ألف ، كان وقوع طلاقها معلقا بضمان الألف .

                                                                                                                                            قال الشافعي : " والخلع فيما وصفت كالبيع المستهلك " .

                                                                                                                                            يريد به أن الرجوع عند فساد العوض بمهر المثل كما يرجع في المبيع المستهلك بقيمة المبيع وهذا أصح القولين .

                                                                                                                                            والقول الثاني : يرجع بقيمة البدل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية