فصل : لم تطلق إلا أن تضمن له ألفا على الفور في وقت القبول ، لأن على من حروف الشرط ، فصار وقوع الطلاق معلقا به ، ولا يراعى في وقوع الطلاق دفع الألف ، كما وهم فيه بعض أصحابنا ، وإنما يراعى فيه ضمان الألف ، لأنه بالضمان قد صار عليها ألف ، وكذلك لو قال لها : أنت طالق على ألف ، كان وقوع طلاقها معلقا بضمان الألف . ولو قال : أنت طالق على أن عليك ألفا ،
قال الشافعي : " والخلع فيما وصفت كالبيع المستهلك " .
يريد به أن الرجوع عند فساد العوض بمهر المثل كما يرجع في المبيع المستهلك بقيمة المبيع وهذا أصح القولين .
والقول الثاني : يرجع بقيمة البدل .