مسألة : قال الشافعي : " ولو خلعها على ثوب على أنه هروي فرده كان له عليها مهر مثلها والخلع فيما وصفت كالبيع المستهلك " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، فهذا على ضربين : إذا خالعها على ثوب مروي ، فإذا هو هروي
أحدهما : أن يكون الثوب معينا .
والثاني : أن يكون غير معين ، فإن كان الثوب معينا كأنه قال : خالعتك على هذا الثوب بعينه فلا يخلو أن يشرط أنه مروي أو لا يشترط ، فإن لم يشرط أنه مروي ولكن ظنه مرويا ، فكان هرويا ، فلا رد له ، وكذلك لو اشتراه بظنه مرويا فكان هرويا ، لأن هذه [ ص: 67 ] جهالة منه بصفته ، وليس بعيب يختص بذاته ، وإن وجد به عيبا غير ذلك رده به ، وبماذا يرجع عليها فيه قولان :
أحدهما : بمهر المثل .
والثاني : بقيمته مرويا سليما من هذا العيب ، ولا يرجع بقيمته لو كان مرويا وإن شرط في الخلع أنه مروي ، فقال : وقد خالعتك على هذا الثوب على أنه مروي فإذا به هروي ، فالطلاق واقع ، ولا يكون خلاف الصفة المشروطة مانعا من وقوعه ، لأن الإشارة إلى عينه أقوى من ذكر صفته ، فصار اعتبار العين في وقوع الطلاق أغلب من اعتبار الصفة ، وإذا كان هكذا نظر ، فإن كانت قيمته هرويا كقيمته مرويا فلا خيار له ، لأنه لا نقص فيه ، وإن كانت قيمته مرويا أكثر من قيمته هرويا فهو عيب وله الخيار فيرده ، وفيما يرجع به بعد رده قولان :
أحدهما : بمهر المثل .
والثاني : بقيمته لو كان مرويا .