الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو خلعها على ثوب على أنه هروي فرده كان له عليها مهر مثلها والخلع فيما وصفت كالبيع المستهلك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا خالعها على ثوب مروي ، فإذا هو هروي فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون الثوب معينا .

                                                                                                                                            والثاني : أن يكون غير معين ، فإن كان الثوب معينا كأنه قال : خالعتك على هذا الثوب بعينه فلا يخلو أن يشرط أنه مروي أو لا يشترط ، فإن لم يشرط أنه مروي ولكن ظنه مرويا ، فكان هرويا ، فلا رد له ، وكذلك لو اشتراه بظنه مرويا فكان هرويا ، لأن هذه [ ص: 67 ] جهالة منه بصفته ، وليس بعيب يختص بذاته ، وإن وجد به عيبا غير ذلك رده به ، وبماذا يرجع عليها فيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : بمهر المثل .

                                                                                                                                            والثاني : بقيمته مرويا سليما من هذا العيب ، ولا يرجع بقيمته لو كان مرويا وإن شرط في الخلع أنه مروي ، فقال : وقد خالعتك على هذا الثوب على أنه مروي فإذا به هروي ، فالطلاق واقع ، ولا يكون خلاف الصفة المشروطة مانعا من وقوعه ، لأن الإشارة إلى عينه أقوى من ذكر صفته ، فصار اعتبار العين في وقوع الطلاق أغلب من اعتبار الصفة ، وإذا كان هكذا نظر ، فإن كانت قيمته هرويا كقيمته مرويا فلا خيار له ، لأنه لا نقص فيه ، وإن كانت قيمته مرويا أكثر من قيمته هرويا فهو عيب وله الخيار فيرده ، وفيما يرجع به بعد رده قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : بمهر المثل .

                                                                                                                                            والثاني : بقيمته لو كان مرويا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية